اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 225
إن كان ذلك الحب مرتبا له في مقابلة عمل كتدريس، أو قضاء أو نحو كتابة دفتر أو غير ذلك فلا يجوز بيعه قبل قبضه، ويلحق بذلك طعام جعل صداقا أو خلعا فلا يجوز بيعه قبل قبضه، كما لا يجوز لمن اشترى طعاما أن يبيعه قبل قبضه لما في الموطأ والبخاري، ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله"، وأما إذا رتب لشخص أردب حب مثلا بشونة السلطان على وجه الصدقة كجراية أهل مكة المرتبة لهم من طرف السلطان، فيجوز بيع ما ذكر قبل القبض؛ لأنه ليس في نظير عوض، ففي أقرب المسالك: وجاز لمن ملك شيئا بشراء، أو غيره البيع له قبل القبض إلا طعام المعاوضة فلا يجوز بيعه قبل قبضه، وسواء كان الطعام ربويا أوغير ربوي، وطعام المعاوضة ما استحق في نظير عوض، فلا يجوز بيعه قبل قبضه، ولو كان العوض غير متمول كطعام جعل لقاض أو جندي من بيت المال في نظير القضاء أو في نظير حراسة الجندي أو غزوه، بخلاف ما لو رتب شيء لإنسان من بيت المال أو غيره كوقف على وجه الصدقة أو أهدى له أو تصدق به عليه، فيجوز بيعه قبل قبضه لعدم المعاوضة، ومحل جواز بيع الطعام المتصدق به أو الموهوب إذا لم يكن المتصدق أو الواهب اشتراه، وتصدق به أو وهبه قبل قبضه، وإلا فلا يبيعه المتصدق به عليه حتى يقبضه. اهـ. بتصرف وزيادة من "ص". وتوضيح.
[مسألة]
محل منع بيع طعام المعاوضة قبل قبضه إن أخذ بكيل أو وزن أو عدل لا إن أخذ جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه، فمن اشترى صبرة جزافا بشروطه جاز بيعها قبل القبض لدخولها في ضمان المشتري بالعقد فهي مقبوضة حكما، فليس في الجزاف توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض، وحرمة بيع طعام المعاوضة قبل قبضه تعبد على الصحيح. اهـ. منه بتوضيح.
[مسألة]
الوصي ونحوه يجوز له إذا اشترى لأحد يتيميه طعاما من الآخر كان له أن يبيعه لأجنبي قبل قبضه قبضا ثانيا حسيا لمن اشتراه له؛ لأن الوصي لما تولي الطرفين لمحجوره نزل اشتراؤه من أحدهما للآخر منزلة القبض. اهـ. بتصرف.
[مسألة]
من عنده طعام وديعة لشخص أو اشتراه له بإذنه، ثم اشتراه من مالكه قبل أن يقبضه المالك فلا يجوز له بيعه بالقبض السابق على الشراء؛ لأن ذلك القبض السابق على الشراء لم يكن قبضا تاما، بدليل أن رب الطعام لو أراد إزالته من يده ومنعه
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين الجزء : 1 صفحة : 225